ويمكن القول فيه زائداً على ذلك - بناءً على كون الدليل على الخيار
حديث نفي الضرر ( 1 ) - : بأنّه حاكم على دليل اللزوم ; بمقدار لا ينسب الضرر إلى
تقصير صاحب الخيار ، فيدّعى أنّ عدم إعماله مع علمه بالخيار ، إهمال موجب
لسلب الخيار ; لقصور دليله ، والأمر سهل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 و 4 و 5 ،
و 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 و 4 و 5 .