تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ويمكن القول فيه زائداً على ذلك - بناءً على كون الدليل على الخيار حديث نفي الضرر ( 1 ) - : بأنّه حاكم على دليل اللزوم ; بمقدار لا ينسب الضرر إلى تقصير صاحب الخيار ، فيدّعى أنّ عدم إعماله مع علمه بالخيار ، إهمال موجب لسلب الخيار ; لقصور دليله ، والأمر سهل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 32 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 و 4 و 5 ، و 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 و 4 و 5 .
كتاب البيع — صفحة 180 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني