تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الدعوى ( 1 ) . ثمّ إنّ اليمين لا بدّ وأن تكون على إنكار مصبّ الدعوى ، وهو مختلف ، فإن ادعى البائع النداء بالبراءة ، وأنكر المشتري نداءه ، فاليمين على عدم النداء . وإن توافقا في النداء ، واختلفا في سماع المشتري وعدمه ، فالبائع ادعى سماعه ، وهو أنكره ، فاليمين على عدم السماع ، وهو يمين على البتّ ، والأثر مترتّب على سماعه وعدمه . ومنها : ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به بناءً على كونه مسقطاً ، أو ادعى إسقاط الخيار بعد العقد ، أو تصرّفه بما يوجب السقوط ، أو حدوث عيب عنده بعد ما كان غير موجود عند التسليم . وفي جميع هذه الصور ، يكون القول قول المشتري ; للصدق العرفي ، وللأُصول الجارية . نعم ، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد ، يرد على أصالة عدم الاشتراط ، ما يرد على الأُصول المتقدّمة ، فالاتكال في التشخيص على الصدق العرفي .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 10 .