تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
حاليّة كالجملة السابقة ، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال . وعلى أيّ حال : لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات ، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل ، والآخر بالوجدان . ومنها : ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ومحطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار ، كما نقل الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) التصريح به عن « التذكرة » ( 2 ) و « المسالك » ( 3 ) وعن « جامع المقاصد » الميل إليه ( 4 ) . وقد خلط بعضهم بين هذه المسألة والمسألة الأُخرى التي تقدّم الكلام فيها ، وهي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار ، أو ظهوره دخيل ، ويكون العلم جزء الموضوع لثبوته ( 5 ) ، فحمل كلام الشيخ ( قدس سره ) ومورد البحث هاهنا على المسألة الثانية ، فقال في بيان تقديم قول المشتري : إنّ العيب علّة للخيار ، لا ظهوره ( 6 ) . وقال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محطّ البحث : ومنه يعلم أنّ النزاع في
هامش
1 - المكاسب : 261 / السطر 3 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 22 . 3 - مسالك الأفهام 3 : 293 . 4 - جامع المقاصد 4 : 352 . 5 - أُنظر ما تقدّم في الصفحة 33 . 6 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 94 / السطر 4 .