تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ثمّ إنّ الأُصول المحكيّة عن الفخر - كسائر الأُصول المتقدّمة ( 1 ) - ممّا لا أصل لها ، ويرد على أصالة بقاء الخيار لإثبات كونها سلعته ، ما يرد على تلك الأُصول . والشيخ الأعظم ( قدس سره ) أشار إلى مثبتيّتها هاهنا ( 2 ) ، مع ورود ذلك على بعض الأُصول التي تشبّث بها في الصورة السابقة ( 3 ) .

الثانية : في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع

بعد الاتفاق على الخيار ، وتحقّق الفسخ ، فادعى المشتري أنّها سلعة البائع فأنكر ، فالقول قول البائع ; لما تقدّم ( 4 ) ، وليس في المقام أصل أصيل كسائر الصور . واحتمال كون يد المشتري يد أمانة على المبيع بعد الفسخ ، أقرب ممّا تقدّم من القائل ( 5 ) ; بأن يقال : إنّه بعد الفسخ رجعت العين إلى المالك وهي في يد المشتري ، فإن لم تكن يده يد أمانة ، فلا بدّ من تضمينه لو تلف بتلف سماوي ، ومن البعيد التزامهم بذلك ، فلا بدّ وأن تكون يد أمانة شرعيّة ، والأمين يقبل قوله في مورد الأمانة . وفيه : - بعد تسليم عدم الضمان - أنّه لا دليل على الملازمة بين ذلك وكون اليد يد أمانة ; إذ لا دليل على ثبوت الضمان باليد مطلقاً ، إلاّ فيما إذا كانت
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 155 . 2 - المكاسب : 264 / السطر 16 . 3 - المكاسب : 264 / السطر 4 . 4 - تقدّم في الصفحة 155 . 5 - تقدّم في الصفحة 159 .
كتاب البيع — صفحة 161 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني