مسائل في اختلاف المتبايعين
وهو تارة : في نفس الخيار ، وأُخرى : في موجبه ، وثالثة : في مسقطه ،
ورابعة : في الفسخ .
في تشخيص المدّعي والمنكر
وليعلم : أنّ المهمّ في مسائل الخلاف تشخيص المدّعي من المنكر ، وقد
ذكروا له وجوهاً ، والظاهر أنّه موكول إلى العرف ; فإنّ الموضوع في
قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » ( 1 ) - كسائر
الموضوعات - عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه .
والموازين الأُخر التي ذكرها الفقهاء ، ليست - على الظاهر - لبيان ما يقابل
التشخيص العرفي ، بل هي أُمور لبيان ذلك ، كقولهم : إنّ المدّعي من لو ترك ترك ( 2 ) ،
أو لو سكت يسكت عنه ( 3 ) ، أو من يكون في مقام إثبات قضيّة ( 4 ) ، أو من يدّعي
هامش
1 - الكافي 7 : 415 / 2 ، الفقيه 3 : 20 / 52 ، تهذيب الأحكام 6 : 229 / 554 ، وسائل
الشيعة 27 : 234 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 .
2 - شرائع الإسلام 4 : 97 ، قواعد الأحكام 2 : 208 / السطر 3 ، الروضة البهيّة 3 : 76 .
3 - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 114 ، جواهر الكلام 40 : 371 .
4 - مجمع البحرين 1 : 143 ، أُنظر مستند الشيعة 2 : 539 / السطر 31 .