تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً إذا باع شيئاً فيه عيب ، هل يجب عليه إعلامه بالعيب ، أو يحرم عليه تركه مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يفصّل بين العيوب الظاهرة والخفيّة ، أو بين تبرّي العيب وعدمه ؟ وجوه أوجهها عدمه مطلقاً ; لعدم الدليل عليه إلاّ دعوى كونه غشّاً ، وهو حرام ( 1 ) . وفيه : أنّ الغشّ أمر وجودي عرفاً ، ولغة ، وبحسب الموارد التي وردت في الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمته ( 2 ) ، وهو ضدّ النصيحة ، ففي اللغة : غشّه ; أظهر له خلاف ما أضمره ، زيّن له غير المصلحة ، خدعه ، ضدّ النصيحة ( 3 ) . فهو متقوّم بإيجاد عمل أو قول يوقعه في خلاف مصلحته ، أو يصلح أن
هامش
1 - تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 8 ، أُنظر المكاسب : 262 / السطر 30 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 90 / السطر 23 . 2 - وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 . 3 - لسان العرب 10 : 74 - 75 ، أقرب الموارد 2 : 873 .