مسألة
في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً
إذا باع شيئاً فيه عيب ، هل يجب عليه إعلامه بالعيب ، أو يحرم عليه
تركه مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يفصّل بين العيوب الظاهرة والخفيّة ، أو بين تبرّي
العيب وعدمه ؟
وجوه أوجهها عدمه مطلقاً ; لعدم الدليل عليه إلاّ دعوى كونه غشّاً ، وهو
حرام ( 1 ) .
وفيه : أنّ الغشّ أمر وجودي عرفاً ، ولغة ، وبحسب الموارد التي وردت
في الأخبار الكثيرة الدالّة على حرمته ( 2 ) ، وهو ضدّ النصيحة ، ففي اللغة :
غشّه ; أظهر له خلاف ما أضمره ، زيّن له غير المصلحة ، خدعه ، ضدّ
النصيحة ( 3 ) .
فهو متقوّم بإيجاد عمل أو قول يوقعه في خلاف مصلحته ، أو يصلح أن
هامش
1 - تحرير الأحكام 1 : 183 / السطر 8 ، أُنظر المكاسب : 262 / السطر 30 ، حاشية
المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 90 / السطر 23 .
2 - وسائل الشيعة 17 : 279 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 86 .
3 - لسان العرب 10 : 74 - 75 ، أقرب الموارد 2 : 873 .