تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
يوقعه فيه ، فلا يصدق على مجرّد ترك النصح . ودعوى : أنّ التزام البائع بصحّة المتاع يوجب صدقه ; فإنّه بمنزلة الإخبار بصحّته ( 1 ) قد مرّ بطلانها في أوائل البحث عن خيار العيب ( 2 ) . وحاصله : منع التزامه أوّلاً ، كما هو المعلوم عند الرجوع إلى السوق ، ومنع كونه بمنزلة الإخبار إن رجع إلى تعهّد وصف الصحّة ; بمعنى الالتزام بلوازم تخلّفها . نعم ، لو رجع إلى الالتزام بكونه صحيحاً فهو كذلك ، لكنّه غير ظاهر ، فالعمدة ممنوعيّة الالتزام المذكور . ثمّ لو قلنا : بأنّ الالتزام الضمني يوجب الغشّ ، فلا إشكال في أنّه لا يصدق مع التبرّي عن العيب . وكيف كان : لا وجه لبطلان البيع على فرض كون ترك الإعلام غشّاً ; ضرورة أنّه محرّم نفسي ، لا ينطبق على البيع حتّى خارجاً ، مع أنّه لو كان منطبقاً عليه أيضاً ، لم يوجب بطلانه ، ولا حرمته .
هامش
1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 90 / السطر 31 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 116 / السطر 31 . 2 - تقدّم في الصفحة 10 - 14 .