تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ليس مجعولاً ، ولا حكماً شرعياً حتّى يستصحب ، بل هو أمر انتزاعي عقلي من الجعلين ، والتفصيل في محلّه ( 1 ) . وعلى ذلك : لا وجه للتفصيل المذكور ، بل لا بدّ من القول بسقوط الردّ بإطلاق دليل اللزوم ، وسقوط الأرش بأصل البراءة ، وإن كان في التسمية ب‍ « السقوط » مسامحة ، والأمر سهل ، والتحقيق ما عرفت .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 14 .
كتاب البيع — صفحة 135 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني