ليس مجعولاً ، ولا حكماً شرعياً حتّى يستصحب ، بل هو أمر انتزاعي عقلي من
الجعلين ، والتفصيل في محلّه ( 1 ) .
وعلى ذلك : لا وجه للتفصيل المذكور ، بل لا بدّ من القول بسقوط الردّ
بإطلاق دليل اللزوم ، وسقوط الأرش بأصل البراءة ، وإن كان في التسمية
ب « السقوط » مسامحة ، والأمر سهل ، والتحقيق ما عرفت .
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 14 .