طارئاً بعده ، بعد الاتفاق في فقدانه فعلاً . . . إلى غير ذلك .
ثمّ لو قلنا : بأنّ الاعتبار في تشخيص المدّعي والمنكر بمصبّ الدعوى ، ولم
يكن لواحد منهما أصل يتّكل عليه ، وأغمضنا عن تشخيص العرف وسائر
الموازين ، كان المورد من موارد التداعي .
وأمّا التمسّك بأصالة اللزوم أي الاستصحاب ، فلا وقع له ; لأنّ الميزان
في التشخيص هو الأصل الجاري في مصبّ الدعوى ، واستصحاب بقاء العقد أو
آثاره ، أجنبي عمّا هو محطّ الدعوى .
كتاب البيع — صفحة 673
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٣