تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
طارئاً بعده ، بعد الاتفاق في فقدانه فعلاً . . . إلى غير ذلك . ثمّ لو قلنا : بأنّ الاعتبار في تشخيص المدّعي والمنكر بمصبّ الدعوى ، ولم يكن لواحد منهما أصل يتّكل عليه ، وأغمضنا عن تشخيص العرف وسائر الموازين ، كان المورد من موارد التداعي . وأمّا التمسّك بأصالة اللزوم أي الاستصحاب ، فلا وقع له ; لأنّ الميزان في التشخيص هو الأصل الجاري في مصبّ الدعوى ، واستصحاب بقاء العقد أو آثاره ، أجنبي عمّا هو محطّ الدعوى .
كتاب البيع — صفحة 673 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني