مسألة
في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم
ومن الفروع التي تتفرّع على خيار الرؤية : أنّه لو اشترى شيئاً بعضه
موجود ، وبعضه معدوم ، كالثوب الذي نسج بعضه ، وقد رأى ما نسج ، واعتقد أنّ
الباقي يوجد كما نسج بحسب الأوصاف ، أو اشتراه على ذلك .
فهل هو صحيح أم لا ؟ وعلى فرض صحّته ، هل له فيه خيار الرؤية أم
لا ؟ وعلى فرض ثبوته ، هل هو ثابت له كسائر موارد خيارها أم لا ؟
هذا هو الفرع الذي يناسب خيار الرؤية ، وينبغي أن يقع البحث فيه .
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) من الوجوه في تصحيح البيع ، فهي وإن
كانت صحيحة ، لكنّها لا تناسب المقام ، ولا سيّما ما فرض فيه بيع الكلّي .
ثمّ إنّه لا إشكال في بطلان البيع المذكور بالنسبة إلى المعدوم ; ضرورة أنّ
المعدوم لا تعقل الإشارة إليه ، فضلاً عن صيرورته طرف الإضافة ، حقيقيّة
كانت ، أم اعتباريّة .
وتوهّم : أنّه لا مانع عرفاً من كون العدم ، طرفاً للإضافة الاعتباريّة ، بل
هامش
1 - المكاسب : 252 / السطر 26 .