تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
مسألة في حكم شراء شئ بعضه موجود وبعضه معدوم ومن الفروع التي تتفرّع على خيار الرؤية : أنّه لو اشترى شيئاً بعضه موجود ، وبعضه معدوم ، كالثوب الذي نسج بعضه ، وقد رأى ما نسج ، واعتقد أنّ الباقي يوجد كما نسج بحسب الأوصاف ، أو اشتراه على ذلك . فهل هو صحيح أم لا ؟ وعلى فرض صحّته ، هل له فيه خيار الرؤية أم لا ؟ وعلى فرض ثبوته ، هل هو ثابت له كسائر موارد خيارها أم لا ؟ هذا هو الفرع الذي يناسب خيار الرؤية ، وينبغي أن يقع البحث فيه . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) من الوجوه في تصحيح البيع ، فهي وإن كانت صحيحة ، لكنّها لا تناسب المقام ، ولا سيّما ما فرض فيه بيع الكلّي . ثمّ إنّه لا إشكال في بطلان البيع المذكور بالنسبة إلى المعدوم ; ضرورة أنّ المعدوم لا تعقل الإشارة إليه ، فضلاً عن صيرورته طرف الإضافة ، حقيقيّة كانت ، أم اعتباريّة . وتوهّم : أنّه لا مانع عرفاً من كون العدم ، طرفاً للإضافة الاعتباريّة ، بل
هامش
1 - المكاسب : 252 / السطر 26 .