مسألة
في اختلاف المتبايعين
وله صور نذكر مهمّاتها :
منها : اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه
أو في تعهّد البائع بوجود الوصف في ضمن العقد وعدمه ، فادعى المشتري
ذلك ، وأنكره البائع .
وليعلم أوّلاً : أنّه لو قلنا بأنّ الاعتبار في تشخيص المدّعي والمنكر ، بما
تنتهي إليه دعواهما ، وهو في المقام ثبوت الخيار وعدمه ، وقلنا : بأنّ تمام
الدعاوي المتصوّرة في المقام ، ترجع إلى دعوى ثبوته ، لكان المدّعي في المقام
هو المشتري بلا إشكال ; لكونه كذلك عرفاً ، والمرجع في تشخيصهما هو العرف ،
كما في سائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام .
كما أنّه مع الإغماض عن التشخيص العرفي ، والاتكال في تشخيصهما
على الأصل ، يمكن التمسّك في المقام باستصحاب اللزوم الذي هو مع البائع ،
فيكون مدّعي خلافه - وهو المشتري - مدّعياً .
كتاب البيع — صفحة 669
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٩