تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
مسألة في اختلاف المتبايعين وله صور نذكر مهمّاتها : منها : اختلافهما في توصيف المبيع وعدمه أو في تعهّد البائع بوجود الوصف في ضمن العقد وعدمه ، فادعى المشتري ذلك ، وأنكره البائع . وليعلم أوّلاً : أنّه لو قلنا بأنّ الاعتبار في تشخيص المدّعي والمنكر ، بما تنتهي إليه دعواهما ، وهو في المقام ثبوت الخيار وعدمه ، وقلنا : بأنّ تمام الدعاوي المتصوّرة في المقام ، ترجع إلى دعوى ثبوته ، لكان المدّعي في المقام هو المشتري بلا إشكال ; لكونه كذلك عرفاً ، والمرجع في تشخيصهما هو العرف ، كما في سائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام . كما أنّه مع الإغماض عن التشخيص العرفي ، والاتكال في تشخيصهما على الأصل ، يمكن التمسّك في المقام باستصحاب اللزوم الذي هو مع البائع ، فيكون مدّعي خلافه - وهو المشتري - مدّعياً .
كتاب البيع — صفحة 669 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني