تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
شرط الانفساخ القائم مقام سببه . والحقّ : أنّ هذا الشرط باطل لوجوه ، عمدتها الوجهان المشار إليهما .

سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور

ثمّ إنّ الظاهر سقوط خيار الرؤية بالاشتراط المذكور على وجوهه المتقدّمة ; فإنّ لازمه الالتزام بالعقد الخياري - بعد فرض خياريّته - زائداً على الالتزام العقدي ، فإنّه بعد فرض تخلّف الوصف الموجب للخيار ، التزم بالعقد ، وشرط التبادل فعلاً أو نتيجة . وإن شئت قلت : قد أعرض المشتري عن خياره ، من غير فرق في ذلك بين وقوع الشرط صحيحاً أم لا ، ومن غير فرق بين الوجوه المتقدّمة حتّى فيما لو شرط الانفساخ ; فإنّ هذا تمسّك بدليل الشرط للانفساخ ، وإعراض عن حقّ فسخه . وأمّا دعوى : أنّ هذه المعاملة بشرطها لا تكون ضرريّة ، فلا تكون مشمولة لدليل نفي الضرر ( 1 ) فغير وجيهة ; لأنّ دليل الخيار هاهنا ليس إلاّ صحيحة جميل ( 2 ) وهو خيار تعبّدي . ولو فرض كون الحكمة فيه هو الضرر ، لم يوجب ذلك أن يكون المدار عليه نفياً وإثباتاً .
هامش
1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 50 / السطر 10 و 14 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 92 / السطر 8 و 18 . 2 - تقدّم في الصفحة 632 .