تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
يشترطا الانفساخ والتبادل ، مترتّباً على تخلّفه . ويرد عليه زائداً على ما تقدّم : أنّ التبادل في عرض الانفساخ ، غير معقول ، كما أنّ ترتّب التبادل على التخلّف غير معقول ; فإنّه لا بدّ وأن يقع بين الثمن المنتقل إلى المشتري والعين ، وهو متأخّر عن الانفساخ المتأخّر عن تخلّف الوصف ، فترتّب التبادل على تخلّف الوصف ، غير معقول ، وهذان الاحتمالان لم يكونا مفروضين في كلامهم . ثالثها : اشتراط كون الثمن بدلاً عن العين الموصوفة مثلاً ، إذا تخلّف الوصف . ويرد عليه مضافاً إلى ما تقدّم : أنّ هذا الشرط باطل ; فإنّ الثمن والمثمن ملك للبائع ، فلا يعقل التبادل بينهما . وقد يتخلّص منه : بأنّ شرط التبادل بينهما ينحلّ إلى شرطين ، أحدهما : ذلك ، وثانيهما : شرط انفساخ العقد ( 1 ) . وفيه : أنّه لا يعقل أن ينحلّ الشئ إلى نفسه وغيره ، والمفروض أنّ الشرط ليس إلاّ التبادل بينهما ، فكيف ينحلّ هذا إلى نفسه وغيره ، ولا سيّما مع كون غيره متقدّماً عليه رتبة ، كما أشرنا إليه ؟ ! وقد يقال : إنّ هذا الشرط ، لا بدّ وأن يتضمّن لشرط الانفساخ حتّى يقع صحيحاً ( 2 ) . وفيه : أنّ المفروض اشتراط التبادل ، ومن المعلوم عدم تضمّنه لشرط آخر .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 93 / السطر 5 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 93 / السطر 5 .