تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
الأوّل : أن يشترطا كون العين ، بدلاً عن عين أُخرى إذا تخلّف الوصف . وقد يورد عليه زائداً عمّا ورد على النحو الأوّل المتقدّم : بأنّ دليل الشرط لا يفي لإثبات شرط النتيجة ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) في الاحتمال الآتي . وفيه : أنّه قد مرّ سالفاً إطلاق دليله له ، وإمكان الجمع بين شرط الفعل وشرط النتيجة بلفظ واحد ، وأنّه ورد في أخبار كثيرة التمسّك بعموم دليل الشرط ; لإثبات شرط النتيجة ، كما ورد التمسّك به لإثبات شرط الفعل ( 2 ) ، فلا إشكال من هذه الجهة . والعمدة في المقام أيضاً ، إشكال غرريّة الشرط ، لو قلنا : بعموم دليل الغرر للشروط . الثاني : أن يشترطا صيرورة العين بدلاً عن الثمن ، وهذا يقع على وجوه : أحدها : الاشتراط في ضمن العقد ; بأن يشترطا انفساخ العقد إذا تخلّف الوصف ، وصيرورة العين الكذائيّة بعد الانفساخ ، بدلاً من الثمن ; بمعنى اشتراط الشرطين في متن العقد بنحو الترتّب . وهذا لا إشكال فيه إلاّ الإشكالات المشتركة ، وقد مرّ أنّ العمدة هو بطلان الشرط الثاني ، وعدم إمكان نفوذه ; لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الأوّل ، فيقع الشرط الثاني باطلاً ( 3 ) . ثانيها : اشتراط الأمرين في عرض واحد ، معلّقاً على تخلّف الوصف ; بأن
هامش
1 - المكاسب : 252 / السطر 4 . 2 - تقدّم في الصفحة 155 . 3 - تقدّم في الصفحة 661 - 662 .