الأوّل : أن يشترطا كون العين ، بدلاً عن عين أُخرى إذا تخلّف الوصف .
وقد يورد عليه زائداً عمّا ورد على النحو الأوّل المتقدّم : بأنّ دليل الشرط
لا يفي لإثبات شرط النتيجة ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) في الاحتمال
الآتي .
وفيه : أنّه قد مرّ سالفاً إطلاق دليله له ، وإمكان الجمع بين شرط الفعل
وشرط النتيجة بلفظ واحد ، وأنّه ورد في أخبار كثيرة التمسّك بعموم دليل
الشرط ; لإثبات شرط النتيجة ، كما ورد التمسّك به لإثبات شرط الفعل ( 2 ) ، فلا
إشكال من هذه الجهة .
والعمدة في المقام أيضاً ، إشكال غرريّة الشرط ، لو قلنا : بعموم دليل الغرر
للشروط .
الثاني : أن يشترطا صيرورة العين بدلاً عن الثمن ، وهذا يقع على وجوه :
أحدها : الاشتراط في ضمن العقد ; بأن يشترطا انفساخ العقد إذا تخلّف
الوصف ، وصيرورة العين الكذائيّة بعد الانفساخ ، بدلاً من الثمن ; بمعنى اشتراط
الشرطين في متن العقد بنحو الترتّب .
وهذا لا إشكال فيه إلاّ الإشكالات المشتركة ، وقد مرّ أنّ العمدة هو بطلان
الشرط الثاني ، وعدم إمكان نفوذه ; لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الأوّل ،
فيقع الشرط الثاني باطلاً ( 3 ) .
ثانيها : اشتراط الأمرين في عرض واحد ، معلّقاً على تخلّف الوصف ; بأن
هامش
1 - المكاسب : 252 / السطر 4 .
2 - تقدّم في الصفحة 155 .
3 - تقدّم في الصفحة 661 - 662 .