تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠

حكم اشتراط البدل في ضمن العقد

وأمّا اشتراط البدل في ضمن العقد ، فهو على جميع أنحائه مشترك في الإشكال مع اشتراط سقوطه ، فلا بدّ إمّا من البحث مع الغضّ عن الإشكال المتقدّم ( 1 ) ، أو فرض المسألة فيما هو خال عنه ، كما إذا كان التوصيف عن اطمئنان ، لا عن يقين ، وكان البائع ممّن يطمئنّ به المشتري ، وموثوقاً به عنده ، وكان التعليق والاشتراط لأجل الاحتمال الضعيف . وكيف كان : فشرط ذلك على أنحاء : منها : أن يكون شرط فعل ، وهو يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يشترط عليه بأنّه على فرض التخلّف ، يبادل المبيع غير الموصوف بعين أُخرى موصوفة ، أو غير موصوفة ، سواء كانت من سنخ المبيع ، أو غيره ، كتبادل العبد غير الكاتب بعبد آخر كاتب أو غيره ، أو بعين أُخرى كالدار مثلاً . والإشكال فيه : بأنّه على نحو التعليق ( 2 ) ، وهو باطل ، مدفوع بعدم الدليل على بطلان التعليق في غير البيع ، وفي البطلان في البيع أيضاً إشكال ; للإشكال في تحقّق الإجماع حتّى فيه . كما أنّ الإشكال : بأنّ المبيع مجهول حال الشرط ( 3 ) أيضاً ليس بشئ ; لأنّه شرط الفعل ، والمبيع لا بدّ وألاّ يكون مجهولاً حال إيقاع البيع ، لا حال الشرط .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 652 . 2 - المكاسب : 252 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 61 / السطر 34 . 3 - المكاسب : 252 / السطر 5 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 92 / السطر 16 .