مسألة
في مسقطات خيار الرؤية
يسقط هذا الخيار بناءً على فوريّته ، بترك المبادرة عرفاً بعد الرؤية ، دون
البناء على التراخي ، وفي التعبير ب « السقوط » مسامحة .
وبإسقاطه منجّزاً قولاً أو فعلاً بعد الرؤية ، وقبلها على نحو التعليق أو
التوقيت بما بعد الرؤية ، بناءً على ثبوته بعدها .
وفي إسقاطه بالتصرّف والفعل قبلها على هذا البناء ، إشكال ، بل منع على
ما تقدّم ( 1 ) في بعض الخيارات .
وأمّا الإسقاط جزماً وفعلاً قبل الرؤية ، فصحّته تتوقّف على ثبوت الخيار
واقعاً من حين العقد ، ولا إشكال في ثبوته كذلك بناءً على كون المستند فيه
تخلّف الشرط ، أو الوصف ، أو دليل نفي الضرر ، على كلام فيه .
وأمّا بناءً على كون المستند صحيحة جميل ( 2 ) كما هو الحقّ ، فالمحتمل
فيها كثير ، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتيّة تمام الموضوع ، أو بعضه ،
أو على نحو الطريقيّة الخاصّة كذلك ، أو على نحو الطريقيّة بلا قيد كذلك ،
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 352 .
2 - تقدّم في الصفحة 632 .