تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
مسألة في مسقطات خيار الرؤية يسقط هذا الخيار بناءً على فوريّته ، بترك المبادرة عرفاً بعد الرؤية ، دون البناء على التراخي ، وفي التعبير ب‍ « السقوط » مسامحة . وبإسقاطه منجّزاً قولاً أو فعلاً بعد الرؤية ، وقبلها على نحو التعليق أو التوقيت بما بعد الرؤية ، بناءً على ثبوته بعدها . وفي إسقاطه بالتصرّف والفعل قبلها على هذا البناء ، إشكال ، بل منع على ما تقدّم ( 1 ) في بعض الخيارات . وأمّا الإسقاط جزماً وفعلاً قبل الرؤية ، فصحّته تتوقّف على ثبوت الخيار واقعاً من حين العقد ، ولا إشكال في ثبوته كذلك بناءً على كون المستند فيه تخلّف الشرط ، أو الوصف ، أو دليل نفي الضرر ، على كلام فيه . وأمّا بناءً على كون المستند صحيحة جميل ( 2 ) كما هو الحقّ ، فالمحتمل فيها كثير ، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتيّة تمام الموضوع ، أو بعضه ، أو على نحو الطريقيّة الخاصّة كذلك ، أو على نحو الطريقيّة بلا قيد كذلك ،
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 352 . 2 - تقدّم في الصفحة 632 .