وفيه : أنّ الظاهر من أمثال الصحيحة ، أنّها سؤال عن الحكم الكلّي ، لا
أنّه وقع أمر شخصي أُريد السؤال عن حكمه ، فأصحاب الأئمّة ( عليهم السلام ) ، كانت
طريقتهم فرض مسائل لأخذ الجواب والثبت في كتبهم ، ولعلّ كثيراً منها لم تكن
واقعة في الخارج ، كما يظهر بالمراجعة إلى الأُصول المنقول فيها رواياتهم ، فلا
وجه لما ذكره .
والمسألة محلّ إشكال ، وإن كان الأرجح كونه على الفور ; لذلك التسالم
بين فقهاء المسلمين ، وللشكّ في إطلاق الصحيحة ، فتأمّل .
كتاب البيع — صفحة 647
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٧