تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
أنّ تخلّف الوصف عندهم في العين الموصوفة ، موجب للخيار ، ولا ينقدح في الأذهان ما هو المذكور في الكتب العلميّة . فاتّضح أنّ الصفات خارجة عن البيع ، ولا يوجب تخلّفها البطلان . ثمّ إنّ في مورد هذا الخيار لا يثبت الأرش ; لعدم الدليل عليه ، وهو واضح . مسألة في فوريّة خيار الرؤية هل هذا الخيار عند الرؤية فوري ، كما عليه الأكثر على ما حكي ( 1 ) ، بل عن ظاهر « التذكرة » عدم الخلاف بين المسلمين إلاّ أحمد ( 2 ) ، حيث جعله ممتدّاً بامتداد المجلس الذي وقعت فيه الرؤية ؟ والأصل فيه مع الغضّ عن تسالمهم ، إطلاق دليل وجوب الوفاء ، بعد الإشكال في إطلاق صحيحة جميل ( 3 ) بدعوى أنّها بصدد بيان تشريع الخيار ، كالأدلّة التي بصدد أصل التشريع . وأمّا لو قلنا : بالإطلاق ، وأنّها بصدد بيان الخيار ، فمقتضاها التراخي . وقد يقال : إنّ الصحيحة تدلّ على التراخي بوجه آخر ; وهو وقوع الفصل الطويل بين بيان الحكم ، وبين الأخذ بالخيار في مورد السؤال في الصحيحة ( 4 ) .
هامش
1 - أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 294 / السطر 4 ، المكاسب : 250 / السطر 31 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 467 / السطر 28 ، أُنظر المكاسب : 250 / السطر 32 ، الشرح الكبير ، ذيل المغني 4 : 25 . 3 - تقدّم في الصفحة 632 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 59 / السطر 35 .