تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
المذكور ، كما أنّ الخيار إلى شهر ، قسم آخر منه في خصوص الجارية ، أو مطلق الحيوان ، على ما نسب إلى الصدوق ( قدس سره ) ( 1 ) ، فخيار التأخير حينئذ جنس ذو أنواع ، أو نوع ذو أصناف .

المراد من قوله « يفسد من يومه »

إنّما الإشكال في المراد بقوله : « يفسد من يومه » فهل المراد أنّه يفسد في يومه ، كما في بعض نسخ « الكافي » ( 2 ) ؟ أو أنّه يأخذ في الفساد مبتدأً من يومه ؟ أو يكون اليوم علّة لعروضه عليه ؟ أو يكون المراد « من يومه » اليوم والليلة الآتية ، والمراد أنّه يفسد في طول اليوم والليلة الآتية ؟ أو يكون المراد من قوله : « يفسد » الإشراف على الفساد في اليوم ؟ احتمالات ، بعضها مقطوع الفساد ، وبعضها مخالف للظاهر . والأولى أن يقال : إنّ المراد من قوله ذلك ، هو ما لا يبقى سليماً إلاّ مقدار يوم ، فيفسد بمضي يوم ; أي مقداره ، ولمّا كان عُرضة مثل هذا للبيع في السوق أثناء النهار ، لا أوّله - فإنّ المتعارف في مثله خصوصاً في الآفاق الحارّة التي صدرت فيها الرواية ، عرضه على المشتري بعد مضيّ ساعات من النهار ; بحيث كان زمان الاشتراء قبل الزوال ، وبعد طلوع الشمس بساعات - كان مقدار سلامته
هامش
1 - المقنع : 365 ، أُنظر مختلف الشيعة 5 : 101 . 2 - الكافي 5 : 172 / 15 .
كتاب البيع — صفحة 624 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني