تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١

حكم امتناع المشتري من القبض

ولو مكّنه من القبض ولم يتسلّم ، فالظاهر سقوط الضمان : إمّا لأنّ القبض المعتبر في جميع الموارد ، يتحقّق بذلك ، وأنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه » ( 1 ) كناية عن تسلّطه وتمكّنه بعد ما لم يكن المراد المعنى الحقيقي ; أي جعله في قبضته ، فإنّ العرف لا يفهم من مثل التعبير المذكور ، إلاّ تسلّطه وتمكّنه ، كما في التأدية المأخوذة غايةً لضمان اليد ، والقبض المعتبر في الصرف والسلم ، وغيرهما . وإمّا لأنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع في المقام ذلك ، بل من البعيد جدّاً أن يمكّنه ، ويمتنع عن التسلّم بلا حقّ ، ومع ذلك يحكم عليه الشارع الأقدس بضمانه عند التلف ، وكذا الحال في أمثال المقام .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 615 .