تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه روى الكليني والشيخ ( قدس سرهما ) ، بإسنادهما عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتّى يأتي بالثمن . قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلاّ فلا بيع له » ( 1 ) . والسند مجبور بعمل الطائفة بها ، والفتوى بمضمونها ( 2 ) ; إذ لم يكن لهم في هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها ، فلا إشكال من جهة السند . كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار ، لا بطلان البيع أو انفساخه ، بل ربّما يستدلّ بها على ثبوت الخيار في المسألة السابقة ; لموافقة مضمون روايات تلك المسألة لمضمونها . بل الظاهر منها : أنّه قسم من خيار تأخير الثمن في خصوص الموضوع
هامش
1 - الكافي 5 : 172 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ، الاستبصار 3 : 78 / 262 ، وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - أُنظر جواهر الكلام 23 : 59 .