تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧

شروط الخيار فيما يفسد ليومه

وأمّا الشروط المعتبرة في خيار التأخير : فمنها : ما هو معتبر فيه ، كعدم قبض المثمن ، وكونه عيناً . ومنها : ما هو معتبر بحسب ظاهر الرواية ، كعدم قبض الثمن . ومنها : ما لا يعتبر فيه ، كعدم شرط التأخير ; فإنّ لازم اعتباره لزوم البيع فيما إذا اشترط التأخير ، وترتّب ما تقدّم ( 1 ) من المحذور عليه ; ممّا هو بعيد غايته .

اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي

ثمّ إنّ ظاهر النصّ ( 2 ) ، هو الفساد الحقيقي المساوق للتلف عرفاً ، فلا يشمل التغيير الموجب للنقص وقلّة المشتري ، وإن كانت المناسبات العرفيّة موافقة للتعميم ، ولا سيّما أنّ مثل الخضروات - فضلاً عن الفواكه - لا تفسد من يومها ، بل تتغيّر بما يقال مسامحة : « إنّها فاسدة » . وبعدُ ، فبعض فروع المسألة محلّ إشكال ، وأمّا تغيير السوق فلا يكون فساداً بلا ريب .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 597 . 2 - تقدّم في الصفحة 623 .
كتاب البيع — صفحة 627 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني