شروط الخيار فيما يفسد ليومه
وأمّا الشروط المعتبرة في خيار التأخير :
فمنها : ما هو معتبر فيه ، كعدم قبض المثمن ، وكونه عيناً .
ومنها : ما هو معتبر بحسب ظاهر الرواية ، كعدم قبض الثمن .
ومنها : ما لا يعتبر فيه ، كعدم شرط التأخير ; فإنّ لازم اعتباره لزوم البيع
فيما إذا اشترط التأخير ، وترتّب ما تقدّم ( 1 ) من المحذور عليه ; ممّا هو بعيد
غايته .
اختصاص الرواية بالفساد الحقيقي
ثمّ إنّ ظاهر النصّ ( 2 ) ، هو الفساد الحقيقي المساوق للتلف عرفاً ، فلا يشمل
التغيير الموجب للنقص وقلّة المشتري ، وإن كانت المناسبات العرفيّة موافقة
للتعميم ، ولا سيّما أنّ مثل الخضروات - فضلاً عن الفواكه - لا تفسد من يومها ، بل
تتغيّر بما يقال مسامحة : « إنّها فاسدة » .
وبعدُ ، فبعض فروع المسألة محلّ إشكال ، وأمّا تغيير السوق فلا يكون
فساداً بلا ريب .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 597 .
2 - تقدّم في الصفحة 623 .