إليه » ( 1 ) .
حيث إنّه يستفاد من الجواب ، أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ، من
غير فرق بين زمان الخيار وغيره ، ومن غير فرق بين قرار الإتيان به غداً وعدمه ،
ونحوها غيرها .
معارضة القاعدة بحديث « الخراج بالضمان »
وقد يتوهّم : معارضة الكلّية المذكورة بقاعدة الملازمة بين النماء
والدرك ، المستفادة من النبوي المنقول مرسلاً ( 2 ) ، وهو : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأنّ
« الخراج بالضمان » ( 3 ) .
فإنّ المبيع نماؤه للمشتري نصّاً ( 4 ) وفتوًى ( 5 ) إلاّ شاذّاً ( 6 ) ، فلا بدّ وأن يكون
هامش
1 - الكافي 5 : 171 / 12 ، تهذيب الأحكام 7 : 21 / 89 ، و : 230 / 1003 ، وسائل
الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 .
2 - أُنظر المكاسب : 247 / السطر الأخير .
3 - سنن ابن ماجة 2 : 754 / 2243 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 321 .
4 - كرواية إسحاق بن عمّار قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ،
فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك
أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ؟
فقال : لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .
قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة ؟ فقال : الغلّة للمشتري ، ألا
ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله .
وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 .
5 - شرائع الإسلام 2 : 17 ، جواهر الكلام 23 : 82 .
6 - أُنظر جواهر الكلام 23 : 78 و 82 .