تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام كان من البائع ، وادعي عليه الإجماع مستفيضاً ( 1 ) ، بل متواتراً ( 2 ) . ويدلّ عليه النبوي المعروف بين الفريقين ، المنجبر ضعفه باستناد الأصحاب إليه ، وهو : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ( 3 ) . ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته ، حتّى يقبض المتاع ، ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله
هامش
1 - المكاسب : 247 / السطر 33 . 2 - رياض المسائل 1 : 526 / السطر 8 ، أُنظر المكاسب : 247 / السطر 33 . 3 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 ، المغني ، ابن قدامة 4 : 117 و 219 .