أو أنّه على التراخي ; بدعوى : كون المقام مورد التمسّك باستصحاب حكم
المخصّص ، لا بالعموم أو الإطلاق ؟
والأقوى هو التراخي ، لا لذلك ، بل لإطلاق دليل الخيار ; فإنّ قوله ( عليه السلام ) في
الأخبار : « فلا بيع له » ( 1 ) المستفاد منه - على ما تقدّم - سقوط سلطنته ، وبقاء
سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق ( 2 ) ، يؤخذ به ، فيقيّد به إطلاق دليل اللزوم .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 586 ، 587 .
2 - تقدّم في الصفحة 578 - 579 و 609 .