تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ثمّ إنّه لو لم يقصد بهما الالتزام الكذائي الملازم للإعراض عنه ، لم يسقط حقّه واقعاً ، لكن في مقام الإثبات والدعوى ، لا تسمع دعواه إلاّ بدليل ، كدعوى عدم إرادة الإسقاط من اللفظ الدالّ عليه . فالقصد وإن كان معتبراً في الإسقاط بالمسقط ، لكنّ اللفظ والفعل الظاهرين في ذلك ، يحملان عليه في مقام الإثبات ما لم يثبت الخلاف . نعم ، يمكن منع كشف المطالبة عن الالتزام به ; فإنّها أعمّ منه ، كما لا يخفى . فيصحّ التفصيل بين الأخذ بعنوان ثمنه مع العلم حكماً وموضوعاً ، وبين مطالبته كذلك ; لإمكان كونها لكشف حال المشتري في الإعطاء وعدمه ، حتّى يتّضح تكليفه فسخاً وإمضاءً . وأمّا كون الأخذ أو المطالبة مسقطاً تعبّدياً ، أو كاشفاً عن الالتزام الزائد على الالتزام بأصل المعاملة ، ففيه إشكال قد مرّ الكلام فيه في بعض الخيارات ( 1 ) .

مسألة : في كون خيار التأخير على التراخي

هل هذا الخيار على الفور ، أخذاً بإطلاق ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) على ما تقدّم استقصاء الكلام فيه ( 3 ) ; بدعوى عدم إطلاق في الأخبار الدالّة على الخيار أو الجواز ؟
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 353 ، 477 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - تقدّم في الصفحة 539 .