پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 613

پدیدآورندگان:

ص۶۱۳
أو أنّه على التراخي ; بدعوى : كون المقام مورد التمسّك باستصحاب حكم المخصّص ، لا بالعموم أو الإطلاق ؟ والأقوى هو التراخي ، لا لذلك ، بل لإطلاق دليل الخيار ; فإنّ قوله ( عليه السلام ) في الأخبار : « فلا بيع له » ( 1 ) المستفاد منه - على ما تقدّم - سقوط سلطنته ، وبقاء سلطنة صاحبه بلا مزاحم مطلق ( 2 ) ، يؤخذ به ، فيقيّد به إطلاق دليل اللزوم .
پاورقی
1 - تقدّم في الصفحة 586 ، 587 . 2 - تقدّم في الصفحة 578 - 579 و 609 .
كتاب البيع — صفحه 613 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني