تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
« فلا بيع بينهما » . مع أنّ تسالم الأصحاب سلفاً وخلفاً ، على أنّ الثابت خيار التأخير ، كاف في ثبوت الحكم ، ولا سيّما إذا كان المدّعى ظهور الروايات في الجواز الحكمي . ثمّ إنّ المسقطات في هذا الخيار على أقسام :

منها : إسقاطه في الثلاثة أو بعدها

أو شرط سقوطه أو إسقاطه في ضمن العقد ; بنحو شرط النتيجة ، أو شرط الفعل ، قبلها أو بعدها . وقد مرّ البحث فيما يصحّ منها ، وما لا يصحّ ، مع الإشكالات المتوهّمة والجواب عنها بنحو الاستقصاء والتفصيل في خيار المجلس ( 1 ) ، فلا داعي للتكرار . ومنها : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة فإنّ المحكيُّ عن « التذكرة » سقوطه به ( 2 ) ، ولعلّ نظره إلى أنّ مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر ، وقد تقدّم أنّ مدركه الوحيد هو الأخبار ( 3 ) ، فالبحث عن مقتضى قاعدة نفي الضرر ، في غير محلّه ، وإن أصرّ عليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) . وأمّا الأخبار ، فمقتضى إطلاقها عدم السقوط به ، بل التفاهم من
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 155 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 29 ، أُنظر المكاسب : 247 / السطر 14 . 3 - تقدّم في الصفحة 573 - 579 . 4 - المكاسب : 247 / السطر 15 .