تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩

القول في مسقطات هذا الخيار

قد يقال : بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة « لا ضرر . . . » المحمول على نفي اللزوم ، بديله هو الجواز ، دون حقّ الخيار ، والذي يقبل الإسقاط هو الحقّ ، دون الجواز الذي هو حكم . وأمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار والقاعدة ( 1 ) . وفيه : أنّ قوله ( عليه السلام ) : « لا بيع له » المأخوذ في جميع الأخبار ( 2 ) إلاّ رواية ابن يقطين ( 3 ) ، الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه ، ولا يكون هو سلطاناً عليه ، يستفاد منه - على ما تقدّم الكلام فيه ( 4 ) - أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع . وعليه فظاهر الروايات ، هو إثبات السلطنة ونفيها ، وهو يناسب الحقّ . وأمّا الجواز الحكمي ، فالتعبير عنه ب‍ « كونه له » أو « لهما » أو « ليس له » لا يخلو من حزازة ، بل يحمل على هذا المعنى أيضاً ، ما في صحيحة ابن يقطين
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 83 / السطر 8 . 2 - تقدّم في الصفحة 586 ، 587 . 3 - تقدّم في الصفحة 577 . 4 - تقدّم في الصفحة 578 - 579 .