تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
ومنها : ألاّ يكون المبيع حيواناً أو جارية كما نسب إلى الصدوق ( قدس سره ) ( 1 ) . وفيه : أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان ، والاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين ( 2 ) الواردة في الجارية كما ترى . وأمّا الجارية ، فمستند الحكم فيها تلك الرواية ، وهي غير معتمدة ; لإعراض المشهور عنها ، ولا داعي لتوجيهها بالتكلّف .

مبدأ الثلاثة من حين العقد

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد ; لظهور كافّة الروايات فيه ، كقوله ( عليه السلام ) : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام » ( 3 ) . وقوله : يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن . قال ( عليه السلام ) : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام » ( 4 ) . وقوله ( عليه السلام ) : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجيء » ( 5 ) . فتحمل عليها صحيحة زرارة ( 6 ) التي فيها احتمالات ، كاحتمال رجوع
هامش
1 - المقنع : 365 ، أُنظر جواهر الكلام 23 : 56 ، المكاسب : 247 / السطر 2 . 2 - تقدّم في الصفحة 576 - 577 . 3 - تقدّم في الصفحة 587 . 4 - تقدّم في الصفحة 577 . 5 - تقدّم في الصفحة 586 . 6 - تقدّم في الصفحة 575 .