ومنها : ألاّ يكون المبيع حيواناً أو جارية
كما نسب إلى الصدوق ( قدس سره ) ( 1 ) .
وفيه : أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان ، والاستناد فيه إلى رواية
ابن يقطين ( 2 ) الواردة في الجارية كما ترى .
وأمّا الجارية ، فمستند الحكم فيها تلك الرواية ، وهي غير معتمدة ;
لإعراض المشهور عنها ، ولا داعي لتوجيهها بالتكلّف .
مبدأ الثلاثة من حين العقد
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد ; لظهور كافّة
الروايات فيه ، كقوله ( عليه السلام ) : « من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة
أيّام » ( 3 ) .
وقوله : يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن .
قال ( عليه السلام ) : « فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام » ( 4 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : « من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام ، ولم يجيء » ( 5 ) .
فتحمل عليها صحيحة زرارة ( 6 ) التي فيها احتمالات ، كاحتمال رجوع
هامش
1 - المقنع : 365 ، أُنظر جواهر الكلام 23 : 56 ، المكاسب : 247 / السطر 2 .
2 - تقدّم في الصفحة 576 - 577 .
3 - تقدّم في الصفحة 587 .
4 - تقدّم في الصفحة 577 .
5 - تقدّم في الصفحة 586 .
6 - تقدّم في الصفحة 575 .