تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
فعلى ذلك : تكون الروايات غير صالحة للعمل بها ، وتكون الشهرة معتمدة ، مثبتة للحكم على طبق ما أفتى به كافّة الفقهاء ، إلاّ من شذّ ممّن لا يعتنى بخلافه ( 1 ) . إلاّ أن يقال : باحتمال تخلّل الاجتهاد ، الموجب لعدم حجّيّة الشهرة ، وهو وهم في وهم ، وخيال في خيال .

المرجع مع فرض إجمال الروايات

ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم ، فالمحتملات في الروايات كثيرة : منها : بطلان البيع من الأوّل ، وقد يقال : إنّه أظهر الاحتمالات ( 2 ) ، وفيه ما مرّ ( 3 ) . ومنها : البطلان بعد الثلاثة . ومنها : الانفساخ من الأوّل ; بمعنى حدوثه وانفساخه . ومنها : انفساخه بعد الثلاثة . ومنها : عدم لزومه من الأوّل . ومنها : عدم اللزوم بعد الثلاثة . ولا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات ، عدم لزومه بعد الثلاثة ولو بنحو عدم الموضوع ، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك ، واللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء . فيقع الكلام في سائر القواعد :
هامش
1 - مختلف الشيعة 5 : 102 ، أُنظر المكاسب : 245 / السطر 2 . 2 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 2 : 88 / السطر 23 . 3 - تقدّم في الصفحة 574 .