تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي . واستدلّ للقول الأوّل : بأنّ الخيار على خلاف القواعد ، فيقتصر فيه على المتيقّن ( 1 ) . وللقول الثاني : بالاستصحاب ( 2 ) . والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار ، وعدم دليل على التراخي ، وانتهاء الأمر إلى الشكّ فيهما ، وسيأتي الكلام في حال دليله .

حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص

وعلى فرض عدم الإطلاق لدليله ، لو شكّ في بقاء الخيار بعد الزمان المتيقّن : فهل المرجع عموم أو إطلاق ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 3 ) أو استصحاب حكم
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 38 ، مسالك الأفهام 3 : 204 ، أُنظر المكاسب : 242 / السطر 26 . 2 - الحدائق الناضرة 19 : 43 ، جواهر الكلام 23 : 43 ، أُنظر المكاسب : 242 / السطر 27 ، منية الطالب 2 : 92 / السطر 15 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 .
كتاب البيع — صفحة 539 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني