مسألة
في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي
اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي .
واستدلّ للقول الأوّل : بأنّ الخيار على خلاف القواعد ، فيقتصر فيه على
المتيقّن ( 1 ) .
وللقول الثاني : بالاستصحاب ( 2 ) .
والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار ، وعدم دليل على
التراخي ، وانتهاء الأمر إلى الشكّ فيهما ، وسيأتي الكلام في حال دليله .
حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص
وعلى فرض عدم الإطلاق لدليله ، لو شكّ في بقاء الخيار بعد الزمان
المتيقّن :
فهل المرجع عموم أو إطلاق ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 3 ) أو استصحاب حكم
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 38 ، مسالك الأفهام 3 : 204 ، أُنظر المكاسب : 242 / السطر 26 .
2 - الحدائق الناضرة 19 : 43 ، جواهر الكلام 23 : 43 ، أُنظر المكاسب : 242 / السطر 27 ،
منية الطالب 2 : 92 / السطر 15 .
3 - المائدة ( 5 ) : 1 .