إلى الجابر ( 1 ) ، أو كان المستند بعض الروايات كرواية « دعائم الإسلام »
المتقدّمة ( 2 ) ، فيشكل الإثبات ، فالخيار ثابت في جميع المعاوضات المبنيّة على
التدقيق .
وأمّا ما لا يكون كذلك ، كالصلح لرفع التنازع ، أو لرفع الشغل المحتمل ، فإن
كان التساهل فيه بنحو الإطلاق ، أو احتمل الاشتغال بأكثر ممّا ادعي ، فصالح كائناً
ما كان فلا خيار .
وأمّا لو تردّد بين العشرة والعشرين فصالح ، ثمّ ظهر ألف مثلاً ، فالظاهر
ثبوته .
وأمّا في الجعالة ، فالظاهر عدم الثبوت ; لأنّها ليست من المعاوضات
بالمعنى المعهود ، ولهذا لا يعتبر فيها ما اعتبر فيها ، فلو جعل ديناراً في ردّ دابّته ،
مع اختلاف الدوابّ ، واختلاف العمل باختلافها ، صحّ ، فلا تجري فيها أدلّة إثباته .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 197 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني
2 : 70 / السطر 27 .
2 - تقدّم في الصفحة 415 .