تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
إلى الجابر ( 1 ) ، أو كان المستند بعض الروايات كرواية « دعائم الإسلام » المتقدّمة ( 2 ) ، فيشكل الإثبات ، فالخيار ثابت في جميع المعاوضات المبنيّة على التدقيق . وأمّا ما لا يكون كذلك ، كالصلح لرفع التنازع ، أو لرفع الشغل المحتمل ، فإن كان التساهل فيه بنحو الإطلاق ، أو احتمل الاشتغال بأكثر ممّا ادعي ، فصالح كائناً ما كان فلا خيار . وأمّا لو تردّد بين العشرة والعشرين فصالح ، ثمّ ظهر ألف مثلاً ، فالظاهر ثبوته . وأمّا في الجعالة ، فالظاهر عدم الثبوت ; لأنّها ليست من المعاوضات بالمعنى المعهود ، ولهذا لا يعتبر فيها ما اعتبر فيها ، فلو جعل ديناراً في ردّ دابّته ، مع اختلاف الدوابّ ، واختلاف العمل باختلافها ، صحّ ، فلا تجري فيها أدلّة إثباته .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 197 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 70 / السطر 27 . 2 - تقدّم في الصفحة 415 .