تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
الأُولى دون الثانية ، كما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 1 ) ؟ وجوه :

تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً

فربّما يقرّر الضمان مطلقاً ; بأنّ الفسخ يوجب انحلال العقد حال الفسخ ، على ما عليه العوضان حال العقد ، فيرجع العين إلى المغبون مضمونة على الغابن ; بجميع الأوصاف الدخيلة في القيم ، كما ترجع نفس العين مضمونة عليه . نعم ، لو كان الفسخ موجباً لانحلاله بما عليه العوضان حال الفسخ ، لم يتّجه الضمان ، لكنّ الأوّل أوجه ( 2 ) . وفيه : أنّه لا وجه للأوّل رأساً ; ضرورة أنّ مفاد العقد ، هو نقل العين بالعوض ، ونقل الأوصاف خارج عن مفاده ، وإنّما تنتقل تبعاً لنقل العين بتبعيّة أوصاف الملك له ، ولا يعقل أن يكون مفاد الفسخ ، غير حلّ العقد بماله من المفاد . وليس مفاد العقد ، نقل الموصوف والصفة في عرض واحد ، وإلاّ لزم توزيع الثمن على العين والصفة ، وكون الصفة جزء المبيع ، لا وصفه ، وهو خلاف الواقع ، حتّى فيما إذا باع الموصوف بما هو موصوف ، ولهذا يكون في تخلّف الوصف خيار التخلّف ، لا التبعّض . بل لو فسخ حال اتصافها بالأوصاف ، لم يعمل الفسخ بالذات إلاّ في ردّ ما وقع عليه العقد ، وهو نفس العين وإن انتقل الوصف أيضاً تبعاً .
هامش
1 - المكاسب : 240 / السطر 28 - 30 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 64 / السطر 31 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 44 / السطر 16 .