تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وفيه : أنّ التعذّر جهة تعليليّة لرجوع البدل ، ومعه لا وجه لما ذكر ، ورجوع البدل إلى زمان رفع التعذّر - بمعنى كون الجهة تقييديّة - مخالف للأسباب والمسبّبات العقلائيّة ، ولماهيّة الفسخ ، وقياسه بالخلّ المغصوب مع الفارق ، فالفسخ بعد إعمال الخيار ، لا يردّ العين مطلقاً .

حكم تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين

البحث الأوّل : فيما لو كان التغيير بالنقيصة ولو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين ، أو تغيّرت بفعل أجنبي ، أو بآفة سماويّة ، فإن كان التغيّر بالنقيصة ، فلا إشكال في عدم الضمان لو كان النقص فيما لا يكون مورد أغراض العقلاء ، ولا يوجب اختلاف القيمة ، كما لا إشكال في الضمان فيما إذا تلف بعض العين .

حول ضمان الغابن للصفات المفقودة

وإنّما الإشكال ، في النقص بالصفات الدخيلة في الأغراض ، الموجبة لاختلاف القيم ، فهل هو يوجب الضمان مطلقاً ، كما قال به جمع ( 1 ) ، أو لا مطلقاً كما قال بعض آخر ( 2 ) ، أو يفرّق بين صفة الصحّة وصفة الكمال ، فيضمن في
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإشكوري 1 : 307 / السطر 13 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 44 / السطر 16 ، منية الطالب 2 : 77 - 78 . 2 - مسالك الأفهام 3 : 205 ، مستند الشيعة 14 : 393 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 64 / السطر 34 .
كتاب البيع — صفحة 502 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني