تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

مقتضى الحكم العقلائي عند نقل الغابن مال المغبون

نعم ، يقع الكلام : في أنّ الحكم العقلائي ، هل هو سقوط الخيار بالتصرّف المتلف ; بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفسخ ، فيقع الفسخ لغواً ؟ أو أنّه رجوع الثمن الموجود إلى ملك المشتري ، من دون رجوع شئ إلى ملك البائع ، بل المشتري مكلّف بردّ البدل ؟ أو مع رجوع البدل ، فيصير ملكاً للبائع ؟ فعلى الأوّل : يكون الخيار ساقطاً ، كما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين ( 1 ) . وعلى الثاني : يكون ردّ البدل ، شبيهاً ببدل الحيلولة ، لا نفسه . وعلى الثالث : يتمّ الأمر ، ولا ترجع العين ، حتّى مع عودها إليه بعد الفسخ . ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأخير ، أوفق بنظر العرف ; فإنّه مقتضى ثبوت الخيار ، وعدم وجه لسقوطه ، ومقتضى عدم وجه لرجوع المقابل بلا رجوع شئ إلى طرفه ، والرجوع إلى البدل مع فقد المبدل عقلائي . ولا فرق فيما ذكر بين النقل ، وبين مانع آخر كالاستيلاء ، ولا في النقل اللازم والجائز ; فإنّ المانع عن ردّ المنقول ، ليس لزوم النقل . بل مع عدم ملكيّة الغابن ، لا يعقل أن يردّ العين بفسخ المغبون ; لأنّ ردّها من غير ملك الغابن ، خلاف ماهيّة الفسخ أوّلاً ، وبلا دليل ثانياً ، والردّ إلى ملكه
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 485 ، الهامش 1 .