تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
وفي « الشرائع » : من اشترى شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة ، وظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له فسخ العقد ( 1 ) وقريب منه في « الخلاف » ( 2 ) و « المبسوط » ( 3 ) . وفي « الدروس » : إذا لم يتفاوت به الثمن غالباً وقت العقد ( 4 ) . وعبّر كثير منهم في مقام تحديده ب‍ « الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح بمثلها عادة » ك‍ « الحدائق » ( 5 ) و « المستند » ( 6 ) وهو ظاهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 7 ) ، ومحشّي كتابه ( 8 ) ، وقد فسّر ثاني الشهيدين عبارة « اللمعة » المتقدّمة بما لا يتسامح به ( 9 ) .

بيان المراد من التغابن

وكيف كان : يحتمل أن يكون المراد من « التغابن » تحمّل الغبن ، فيرجع إلى التسامح ، وعليه فهل الميزان التسامح حال العقد مع علم المغبون ، أو جهله والتفاته إلى إمكان كون الزيادة كذا ، أو التسامح بعده ؟
هامش
1 - شرائع الإسلام 2 : 16 . 2 - الخلاف 3 : 41 . 3 - المبسوط 2 : 87 . 4 - الدروس الشرعيّة 3 : 275 . 5 - الحدائق الناضرة 19 : 41 . 6 - مستند الشيعة 14 : 392 . 7 - المكاسب : 236 / السطر 28 . 8 - حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 2 : 77 / السطر 6 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 40 / السطر 14 ، منية الطالب 2 : 67 / السطر 14 . 9 - الروضة البهيّة 3 : 464 .