تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسألة في شروط خيار الغبن يشترط في هذا الخيار أمران : الأمر الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة فلو علم فلا خيار ، وإن صدق عليه « الغبن » بالمعنى المعروف بين الأصحاب ; وهو بيع الشئ بأقلّ من قيمته ، أو بأكثر ، بل بالمعنى اللغوي ، إذ كان أحد معانيه هو النقص ، كما يظهر من اللغة ( 1 ) . وحكي عن الصيمري ، وأبي العبّاس ، وجماعة ، أنّ حقيقة الغبن نقص أحد العوضين عن الآخر ( 2 ) ، وإن أشعر آخر كلامهم بخلاف المقصود ، لكنّه ضعيف ، كما يظهر بالتأمّل فيه . وقيل : أهل الغبن أهل النقص في المعاملة ( 3 ) ، هذا لو صحّ استعماله متعدّياً ، بل وإن لم يصحّ ، غاية الأمر لا يصحّ الغابن والمغبون بالمعنى المقصود .
هامش
1 - لسان العرب 10 : 15 ، المصباح المنير : 442 ، أقرب الموارد 2 : 860 ، المنجد : 544 . 2 - المهذّب البارع 2 : 376 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 571 / السطر 10 . 3 - مجمع البحرين 6 : 288 .
كتاب البيع — صفحة 419 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني