مسألة
في بطلان الاشتراط في الإيقاعات
لا ينبغي الإشكال في عدم جواز شرط الخيار في الإيقاعات ، كما هو
المتسالم بين الأصحاب ( 1 ) إلاّ من شذّ من المتأخّرين ( 2 ) .
بل لا ينبغي الإشكال في عدم صحّة مطلق الشرط فيها ولو مثل شرط
الخياطة ; لأنّ ما يظهر من اللغويين ، هو أنّ « الشرط » إلزام والتزام في البيع
ونحوه ( 3 ) ، والظاهر من الظرف أن يكون البيع حاوياً له ; أي يقع الشرط في ضمنه
وخلاله ، بحيث يدّعى أنّه ظرفه ، وأنّه فيه .
ومن المعلوم : أنّ الإيقاع لا يعقل فيه ذلك ; فإنّه لا يعقل أن يرتبط به
الشرط الواقع بعده ; أي بعد تماميّته عنواناً وتأثيراً ، فضلاً عن أن يكون في ضمنه
وخلاله .
هامش
1 - لاحظ المبسوط 2 : 81 ، السرائر 2 : 246 ، شرائع الإسلام 2 : 17 ، تذكرة الفقهاء 1 : 528
/ السطر 3 ، جواهر الكلام 23 : 64 ، أُنظر المكاسب : 233 / السطر 8 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 31 / السطر 33 ، حاشية المكاسب ، المحقّق
الأصفهاني 2 : 48 / السطر 10 .
3 - لسان العرب 7 : 82 ، القاموس المحيط 2 : 381 ، أقرب الموارد 1 : 583 .