عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ، باع داراً له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى
منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ،
فأتاه بماله .
قال : « له شرطه . . . » ( 1 ) إلى آخرها .
والظاهر من لفظها شرط النتيجة ، لكن يبعّده عدم تعارفه ، ويحتمل أن
يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له .
ومنها : رواية « دعائم الإسلام » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل
باع داره ، على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه .
قال : « لا بأس بهذا ، وهو على شرطه » ( 2 ) .
وهي ظاهرة في شرط البائع على المشتري ، ولعلّها أظهر في شرط الخيار .
وكيف كان : تدلّ هذه الروايات على صحّة الشرط مع الجهالة في
المجعول وزمان الخيار ، أو زمان لزوم الردّ ، أو الفسخ ، أو الانفساخ .
الأمر الثالث : حول الثمن المشروط ردّه
حكم ما إذا كان الثمن عيناً معيّنة
الثمن المشروط ردّه ، إمّا شخصي ، أو كلّي في الذمّة . فعلى الأوّل : إن لم
يقبضه فهل له الخيار أم لا ؟
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 176 / 780 ، وسائل الشيعة 18 : 20 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 8 ، الحديث 3 .
2 - دعائم الإسلام 2 : 44 / 107 ، مستدرك الوسائل 13 : 301 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .