تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
مثلاً بلا تعليق وتوقيت ; ضرورة أنّ المفروض ، هو ثبوت الخيار بوجود المعلّق عليه في أيّ وقت ; من أوّل العقد إلى آخر الوقت المضروب ، والفرض أنّه حاصل من أوّل الأمر ، فلا معنى لتعليقه عليه . مضافاً إلى أنّ الطريقيّة بقول مطلق في مثله ، محلّ إشكال . وليس المقام نظير الأداء في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 1 ) ضرورة أن لا خصوصيّة هناك للأداء ، بل الغاية هي وصول مال الغير إليه بأيّ نحو كان . بل المقام بوجه ، نظير أداء الدين بمال معيّن ; فإنّ وصوله إلى الدائن بأيّ وجه ، لا يكون أداءً ، بل لا بدّ من إعطاء المالك إيّاه لأدائه حتّى يقع . وفي المقام أيضاً ، لا يصير الثمن ملكاً للمشتري ، ولا يتحقّق الخيار بالرغم من البائع الشارط ، ولو بغصب الثمن منه ، أو بترك أدائه إليه مع المطالبة مثلاً ، بل لا بدّ في تحقّق الخيار من أن يتحقّق الشرط باختيار منه ، إمّا بردّه إذا كان عنده ، أو بإذنه في التصرّف فيه والتسلّط عليه ، والطريقيّة بهذا النحو لا مضايقة فيها ، ولا يرد عليها الإشكال في غالب الصور .

أقسام ما يشترط ردّه في بيع الخيار

ثمّ إنّ الشرط إمّا شرط ردّ العين المقبوضة ، أو شرط ردّ بدلها على فرض عدمها ، أو شرط ردّ البدل مع وجود العين ، أو شرط الردّ مطلقاً بلا تعيين .
هامش
1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، مسند أحمد 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 95 .
كتاب البيع — صفحة 340 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني