مسألة : في بيع الخيار
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : « بيع الخيار » وهو
جائز - إجمالاً - بالأدلّة العامّة ( 1 ) والخاصّة ( 2 ) ، بل عن « التذكرة » وغيرها ( 3 )
الإجماع عليه .
ويتمّ الكلام فيه في ضمن أُمور :
الأمر الأوّل : في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط
وأنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة :
النحو الأوّل من بيع الخيار
منها : أن يؤخذ الردّ قيداً للخيار ; بمعنى أن يشترط الخيار المتقيّد بردّ
الثمن ، من غير تعليق ، ولا توقيت ، بل بنحو التضييق جعلاً ، فيكون له الخيار
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 .
2 - يأتي في الصفحة 336 .
3 - الخلاف 3 : 19 ، جواهر الفقه : 54 ، تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 39 ، جامع المقاصد
4 : 293 ، مسالك الأفهام 3 : 202 ، أُنظر المكاسب : 229 / السطر 30 .