تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

مسألة : في بيع الخيار

من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : « بيع الخيار » وهو جائز - إجمالاً - بالأدلّة العامّة ( 1 ) والخاصّة ( 2 ) ، بل عن « التذكرة » وغيرها ( 3 ) الإجماع عليه . ويتمّ الكلام فيه في ضمن أُمور : الأمر الأوّل : في أنحاء ما يتصوّر من هذا الشرط وأنّ أيّاً منها موافق للقواعد العامّة :

النحو الأوّل من بيع الخيار

منها : أن يؤخذ الردّ قيداً للخيار ; بمعنى أن يشترط الخيار المتقيّد بردّ الثمن ، من غير تعليق ، ولا توقيت ، بل بنحو التضييق جعلاً ، فيكون له الخيار
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 و 2 و 5 . 2 - يأتي في الصفحة 336 . 3 - الخلاف 3 : 19 ، جواهر الفقه : 54 ، تذكرة الفقهاء 1 : 521 / السطر 39 ، جامع المقاصد 4 : 293 ، مسالك الأفهام 3 : 202 ، أُنظر المكاسب : 229 / السطر 30 .
كتاب البيع — صفحة 331 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني