تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

النحو الثالث

ومنها : أن يؤخذ قيداً للفسخ لا للخيار ، وهذا إن رجع إلى أن لا فسخ له إلاّ بردّ الثمن ، فهو باطل ; لأنّ الخيار حقّ الفسخ ، فجعله مطلقاً مع التقييد بما ذكر متنافيان . وإن رجع إلى شرط ترك الإعمال مضافاً إلى شرط الخيار ، فلا مانع منه ، لكن لو تخلّف وفسخ قبل ردّه ، كان نفوذه وعدمه مبنيّين على استفادة الوضع من الشرط المذكور وعدمه ، وهو محلّ الكلام .

النحو الرابع

ومنها : أن يشترط على المشتري ، أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً ، وهو على وجهين : أحدهما : اشتراط إيقاع الفسخ وإنشائه بالردّ ، نظير المعاطاة في البيع ، وهذا لا مانع منه ، لكن لا بدّ من قصد الفسخ بالردّ . ثانيهما : اشتراط وقوعه بالردّ ; بمعنى صيرورة الردّ بواسطة الشرط سبباً للفسخ ولو لم يقصده حين الردّ ، وصحّة هذا مبنيّة على أنّ دليل الشرط ، كاف في إثبات سببيّة ما لا يكون سبباً شرعاً وعرفاً ، وفيه إشكال .

النحو الخامس

ومنها : أن يشترط عليه انفساخ العقد حال ردّ الثمن ، فيكون من قبيل شرط النتيجة .