النحو الثالث
ومنها : أن يؤخذ قيداً للفسخ لا للخيار ، وهذا إن رجع إلى أن لا فسخ له إلاّ
بردّ الثمن ، فهو باطل ; لأنّ الخيار حقّ الفسخ ، فجعله مطلقاً مع التقييد بما ذكر
متنافيان .
وإن رجع إلى شرط ترك الإعمال مضافاً إلى شرط الخيار ، فلا مانع منه ،
لكن لو تخلّف وفسخ قبل ردّه ، كان نفوذه وعدمه مبنيّين على استفادة الوضع من
الشرط المذكور وعدمه ، وهو محلّ الكلام .
النحو الرابع
ومنها : أن يشترط على المشتري ، أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً ، وهو على
وجهين :
أحدهما : اشتراط إيقاع الفسخ وإنشائه بالردّ ، نظير المعاطاة في البيع ، وهذا
لا مانع منه ، لكن لا بدّ من قصد الفسخ بالردّ .
ثانيهما : اشتراط وقوعه بالردّ ; بمعنى صيرورة الردّ بواسطة الشرط سبباً
للفسخ ولو لم يقصده حين الردّ ، وصحّة هذا مبنيّة على أنّ دليل الشرط ، كاف في
إثبات سببيّة ما لا يكون سبباً شرعاً وعرفاً ، وفيه إشكال .
النحو الخامس
ومنها : أن يشترط عليه انفساخ العقد حال ردّ الثمن ، فيكون من قبيل
شرط النتيجة .