پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
كلام فيه ، ولا يكون مورد البحث . وأمّا إن كان المجعول هو المجهول ، وإن ترتّب عليه حكم شرعي ، فالغرر حاصل ، وإنّما يستكشف التخصيص في دليله . وإن شئت قلت : إنّ الحكم الشرعي ، مترتّب على البيع والشرط الغرري ، فلا يعقل أن يندفع به الغرر .