الصحّة ; لأنّ الجهالة غير مربوطة بالجعل ، وإنّما هي في التطبيق ، وهو متأخّر
عنه ، وغير مربوط به .
وقد يجعل ثلاثة أيّام في شهر مجهول ، كما لو قال : « لك الخيار ثلاثة أيّام
في شهر ما » فلا ينبغي الإشكال في بطلانه ; لأنّ الجهالة في المجعول ، وفي
المقام أيضاً تكون الجهالة في المبدأ المجعول ، والقياس بخيار الحيوان
والمجلس ، في غير محلّه .
كتاب البيع — صفحة 319
مساهمون: السيد الخميني
ص٣١٩