مسألة
في أنّ مبدأ خيار الشرط هو حال العقد
مبدأ هذا الخيار مع عدم قرينة معيّنة ، هو حال العقد ; لاقتضاء إطلاق
الاشتراط ذلك ، سواء جهل المتبايعان بوجود خيار لهما أم لا ، لكن بشرط أن
يكون اشتراط الخيار ، في زمان أطول من زمان الخيار الموجود ، فلو شرط الخيار
عشرة أيّام ، وكان له الخيار ثلاثة أيّام ، يكون المبدأ من حال العقد ; للإطلاق .
ولا يتبادر من حال العالم بالخيار ، أنّه جعل في زمان لولا الخيار لزم العقد ;
لمنعه في الفرض ، لإمكان أن يكون الجعل ، أكثر من زمان الخيار الموجود ،
ليستفيد منه فيما بقي من الزمان ، وأن يكون زمان التروّي أكثر ممّا هو الموجود .
نعم ، لو علم بالخيار ، واشترط الخيار موافقاً في الزمان مع الموجود ،
فالظاهر مع عدم القرينة لفظاً أو حالاً ، هو الجعل في الزمان الذي لا خيار له ;
للتبادر المذكور ، ولكون جعله حينئذ في زمان الخيار الموجود كاللغو .
مبدأ خيار الشرط مع الجهل بثبوت خيار المجلس أو الحيوان
ثمّ إنّه مع الجهل بالخيار ، فالمبدأ من حين العقد ، لكن إذا قلنا : بامتناع
جمع الخيارين ، وقلنا : بتقدّم أدلّة خيار المجلس والحيوان على أدلّة خيار