تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد ، أو منفصلاً عنه ; لإطلاق أدلّة الشرط ( 1 ) ، ولا ضير في صيرورة العقد اللازم جائزاً بدليل الشرط ، ولا سيّما مع وقوع نظيره في الشرع . نعم هنا كلام : وهو أنّه لو كان المستند لوجوب الوفاء ولزوم العقد ، هو قوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) فإن كان المستفاد منه هو العموم الزماني أو الحكم الاستمراري - بأن يكون مقتضى إطلاقه ثبوت اللزوم مستمرّاً ، نظير ما تقدّم في دليل إثبات خيار الحيوان ( 3 ) ، حيث حكم بالخيار ثلاثة أيّام ، وقلنا : بأنّه قابل للتقطيع من الأوّل أو الوسط ، فيثبت الحكم لما بعده بنفس دليل الإثبات - ففيما بعد زمان الخيار سواء كان متّصلاً أم منفصلاً ، لا مانع من التمسّك بالعموم أو الإطلاق .
هامش
1 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 و 7 و 8 . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 . 3 - تقدّم في الصفحة 291 .