بدليله ، ويجب الوفاء بشرطه بدليل الشرط .
فيمكن على هذا أن يقال : إنّ العقد ليس مشمولاً لدليل وجوب الوفاء قبل
لزوم الوفاء بالشرط ، حتّى يكون الشرط مخالفاً له ، بل انطباق دليل لزوم الوفاء
بالعقد والشرط ، في عرض واحد ، ولازمه عدم مخالفة الشرط لدليل وجوب
الوفاء ; لعدم انطباق دليل وجوب الوفاء - بنحو الإطلاق - على العقد الخاصّ .
وإن شئت قلت : إنّ الشرط يمنع عن تحقّق وجوب الوفاء بنحو الإطلاق ،
والمنع عن التحقّق غير المخالفة للشرع ، ويمكن منع إطلاق دليل وجوب الوفاء
لحال الشرط .
وكيف كان : فلا إشكال في المسألة ، وإن اختلفت الطرق في كيفيّة
تصحيحها .
كتاب البيع — صفحة 305
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠٥