تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ممّا ذكر . كما أنّه لو كان مطلق التصرّفات المالكيّة حدثاً في الحيوان ، لكان أولى بالذكر ; لعدم خلوّ الحيوان المشترى عن تصرّف مالكي في الجملة ، كأخذه ، والذهاب به إلى محلّه . فلا ينبغي الإشكال ، في أنّ إحداث الحدث في الحيوان ، ليس إلاّ أمثال ما ذكر في صحيحة الصفّار ( 1 ) ، فأمثال ما وقع في كلماتهم كالمحكيّ عن « التذكرة » وغيرها ( 2 ) ، والتصرّفات المالكيّة - مثل الركوب ، والإسراج ، والسقي ، ونحوها - خارجة عنه .

هل يعتبر علم المتصرّف والتفاته ؟

ثمّ إنّه لو قلنا : بانصراف الأخبار إلى إحداث الحدث مع الالتفات إلى الموضوع والحكم ; لندرة الاشتباه والنسيان في ثلاثة أيّام ، أو قلنا : بأنّ قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن رئاب : « فذلك رضا منه » ( 3 ) يدلّ على أنّ إحداث الحدث لكونه اختياراً والتزاماً بالبيع ، يوجب سقوط الخيار ، وحيث إنّه مع الجهل بالحكم - أي الخيار - أو الموضوع ، لا يكون كذلك ، فيظهر منه اعتبار العلم والالتفات ، فيقيّد به غيره ، لكان الحاصل منها موافقتها مع المسقط العرفي . وأمّا لو قلنا : بأنّ إطلاقها يقتضي التعميم بالنسبة إلى عدم الالتفات
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 294 . 2 - السرائر 2 : 280 ، تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 3 ، و : 531 / السطر 38 ، جامع المقاصد 4 : 291 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 560 . 3 - تقدّم تخريجه في الصفحة 295 ، الهامش 4 .