تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء

ثمّ إنّه على ما استظهرناه ( 1 ) ، لا معارضة بين الروايات مطلقاً ، كما يظهر بالتأمّل . وأمّا على ما ذكروه ( 2 ) ، فيقع التعارض بين صحيحة ابن رئاب ( 3 ) ومكاتبة الصفّار ( 4 ) فإنّ مفاد الأُولى أنّ مطلق التصرّف مسقط ، ومفاد الثانية أنّ المسقط خصوص تصرّف يوجب تغيير العين ، كالنعل ، وأخذ الحافر ، لا مثل الركوب وسائر التصرّفات ، ولا يصحّ تقييد الصحيحة بها ; فإنّه تقييد مستهجن ، وبالفرد النادر ، فيقع التعارض بينهما . كما يقع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاةً ، فأمسكها ثلاثة أيّام ، ثمّ ردّها . فقال : « إن كان في تلك الثلاثة الأيّام يشرب لبنها ، ردّ معها ثلاثة أمداد ، وإن لم يكن لها لبن ، فليس عليه شئ » ( 5 ) المحمولة إمّا على الفسخ قبل تمام الثلاثة وإن ردّها بعدها ، أو على كون الردّ آخر اليوم الثالث ، الذي يصدق معه الإمساك ثلاثة أيّام ، فتعارض ما دلّ على أنّ مطلق التصرّف مسقط ، وردّ الأمداد
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 293 . 2 - تقدّم في الصفحة 295 . 3 - تقدّم تخريجه في الصفحة 295 ، الهامش 4 . 4 - تقدّم تخريجه في الصفحة 294 ، الهامش 4 . 5 - الكافي 5 : 173 / 1 ، و : 174 / ذيل الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ، وسائل الشيعة 18 : 26 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 13 ، الحديث 1 .